536

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: التوجيه:
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:
١ - بيان الأثر.
٢ - محل الأثر.
٣ - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.
٤ - المراد بالدخول.
٥ - المراد بالخلوة.
٦ - مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.

2 / 109