535

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - في حال التفويض.
٢ - في غير التفويض.
الأمر الأول: الطلاق في حال التفويض (١):
وفيه جانبان هما:
١ - أثر الطلاق على الصداق.
٢ - ما يرتبه.
الجانب الأول: أثر الطلاق على الصداق:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
طلاق المفوضة قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرره: أنه لم يسم لها مهر يرجع إليه ولم يحصل ما يوجبه حتى يفرض لها مهر المثل، فلا يجب لها مهر.
الجانب الثاني: ما يرتبه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يرتبه.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يرتبه:
إذا طلقت المفوضة قبل ما يقرر المهر فلها المتعة وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

(١) سيأتي التفويض في مطلب التفويض.

2 / 108