531

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن (١).
المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه:
وفيه فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الصداق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
١ - السيارة المعينة.
٢ - الحيوان المعين.
٣ - الدار المعينة.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التصرف.
٢ - التوجيه.

(١) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ ٣٥٠٤.

2 / 104