530

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: التوجيه:
وجه مسئولية الزوجة عن ضمان الصداق المعين إذا تلف قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه: أنها تملك التصرف فيه ولها غنمه فيلزمها غرمه؛ للحديث المتقدم: (الخراج بالضمان).
المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه.
٢ - التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه.
المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.
٢ - التصرف
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
١ - المكيلات.
٢ - الموزونات.
٣ - المعدودات.
٤ - المذروعات.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما:

2 / 103