510

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - مما يرجع به.
٢ - من يرجع عليه.
٣ - رجوع البنت على الأب.
الجانب الأول: ما يرجع به:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يرجع به.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يرجع به:
إذا حصل الطلاق قبل الدخول رجع الزوج بنصف كل ما دفعه ما شرط للأب وما شرط للبنت.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه رجوع الزوج بنصف كل ما دفعه: أن الكل من الصداق كما تقدم.
الجانب الثاني: من يرجع عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يرجع عليه.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يرجع عليه:
إذا حصل الطلاق قبل الدخول كان الرجوع بنصف الصداق على المرأة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الرجوع على الزوجة.
٢ - توجيه عدم الرجوع على الأب.
الجزئية الأولى: توجيه الرجوع على الزوجة:
وجه ذلك: أن المدفوع كله صداق وهي المسئولة عنه بصفتها المالكة له، والقابضة له حكما.

2 / 83