509

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
٣ - شروط الأخذ.
الأمر الأول: بيان حكم الأخذ:
يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:
١ - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (١).
٢ - حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) (٢).
٣ - حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) (٣).
٤ - أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.
الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:
من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:
١ - عدم الإجحاف بالابن.
٢ - عدم الإضرار بالابن.
٣ - عدم تعلق حاجة الابن به.
٤ - عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.
الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

(١) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ ٣٥٣٠.
(٢) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/٣٥٢٨.
(٣) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ ٣٥٣٠.

2 / 82