498

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الثمن هو كل المقصود بالبيع، ولذا يشترط ذكره والعلم به عند البيع بخلاف الصداق فليس القصود بالنكاح، ولذا لا يشترط ذكره ولا العلم به عند العقد فيصح نفويضه وتفويض البضع.
الأمر الثاني: الفسخ بعد الدخول (١):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان الإعسار بالصداق بعد الدخول فقد اختلف في ملك الزوجة للفسخ على قولين:
القول الأول: أنها تملكه.
القول الثاني: أنها لا تملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الزوجة تملك منع نفسها بالإعسار بالصداق فتملك الفسخ به.

(١) فصل لاختلاف التوجيه.

2 / 71