497

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

القول الأول: أنها تملكه.
القول الثاني: أنها لا تملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بملك الفسخ: بأن الصداق مثل الثمن والإعسار بالثمن قبل تسليم المبيع يملك الفسخ، فكذلك الإعسار بالمهر قبل الدخول.
الجزء الثاني: توجيه القول الثانى:
وجه القول بعدم ملك الفسخ ما يأتي:
١ - أن الصداق دين فلم يملك الفسخ به كغيره من الديون.
٢ - أن الإعسار بالنفقة الماضية لا يخول الفسخ فكذلك الصداق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الترجح:
الراجح - والله أعلم - عدم ملك الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم ملك الفسخ: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة المجوزين.

2 / 70