Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
(فصل) ثم قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " (1 الآية.
اعلم أن في الناس من اعتقد أن هذه الآية وما يجري مجراها كقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم " (2 مجملة لا يمكن التعلق بظاهرها في تحريم شئ، وانما يحتاج إلى بيان. قالوا: لان الأعيان لا تحرم ولا تحل، وانما يحرم التصرف فيها، والتصرف مختلف، فيحتاج إلى بيان التصرف المحرم دون التصرف المباح.
والأقوى أنها ليست مجملة، لان المجمل هو مالا يفهم المراد بعينه بظاهره، وليست هذه الآية كذلك، لان المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهن والوطي دون غيرهما من أنواع الفعل، فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك.
وكذلك قوله " حرمت عليكم الميتة " المفهوم منه الاكل والبيع دون النظر إليها أو ما جرى مجراه.
كيف وقد تقدم هذه الآية ما يكشف عن أن المراد ههنا من قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم "، فلما قال بعده " حرمت عليكم أمهاتكم " كان المفهوم أيضا تحريم نكاحهن. ويطلب الكلام فيه من أصول الفقه. (فصل) قال ابن عباس: حرم الله في هذه الآية سبعا بالنسب وسبعا بالسبب:
فالمحرمات من النسب: الأمهات ويدخل في ذلك أمهات الأمهات وان علون وأمهات الاباء كذلك، والبنات ويدخل في ذلك بنات الأولاد، أولاد البنين وأولاد
Página 82
Introduzca un número de página entre 1 - 857