508

Fiqh del Corán

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Editorial

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edición

الثانية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

ولا يكون ذلك الا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل، فالأول اختاره الجبائي، وهو الأقوى، قال: وتكون السلامة مما قد سلف في الاقلاع عنه. وقيل انما استثنى ما قد مضى، ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم.

" انه كان فاحشة " أي زناءا " ومقتا " أي بغضا، أي يورث بغض الله، ويسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي، ومنهم الأشعث بن قيس وأبو معيط جد الوليد بن عتبة.

قال البلخي: ليس كل نكاح حرمه الله تعالى زنا، لان الزنا هو فعل مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية، لذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية " أولاد زنا " ولا لأهل الذمة والمعاهدين " أولاد زنا " إذا كان عقدا بينهم يتعارفونه.

[" انه كان فاحشة " دخلت كان لتدل على أنه كان قبل تلك الحال كذا كان كذا فاحشة] (1.

وقول المبرد إن كان زائدة غير صحيح، لأنها لو كانت زائدة لم تعمل، معناه انه كان فيما مضى أيضا فاحشة ومقتا وكان قد قامت الحجة عليهم بذلك في كل من عقد عليها الأب من النساء أنه [يحرم على الابن دخل بها أو لم يدخل بلا خلاف.

فان دخل بها الأب على وجه السفل فهل] (2 يحرم على الابن؟ ففيه خلاف.

وعموم الآية يقتضي أنها تحرم عليه، لان النكاح يعبر به عن الوطي كما يعبر به عن العقد، فيجب أن يحمل عليهما.

وامرأة الأب وان علا تحرم على الابن وان نزل بلا خلاف.

Página 81