في إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى
وفيه وجوه :
* أولها
عدم ظهور دلالة قطعية على جواز الاعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى ، والتمسك فيه بالظن يشتمل على دور ظاهر ، مع أنه معارض بأقوى منه من الآيات الصريحة في النهي عن العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى (1) * والروايات الصريحة في ذلك (2). وقياسه على الظن المتعلق بالامور العادية أو الامور الوجدانية أو الأفعال الصادرة عنا أو غيرها من الامور التي ليست من باب أحكامه تعالى كقيم المتلفات واروش الجنايات وإضرار الصوم بالمريض وعدد الركعات
* إن العمل بخبر الواحد من جملة المسائل التي يستدل عليها بالأدلة التي تفيد العلم ، ولا يكتفون فيها بالظن ، وحكمها حكم بقية مسائل الاصول. وأما دعواه دلالة الآيات والروايات بالصراحة على النهي عن العمل بالظن بقول مطلق فغير مسلم لأنه قد ثبت العمل بالظن في مواضع عديدة ، وكل تكليف يتعذر فيه تحصيل العلم يرجع فيه إلى الظن ، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق إن بقي التكليف ، أو التوقف فتتعطل الأحكام ، وكلاهما خلاف الحكمة المقتضية لعدم جوازه ، لأن الدين متكفل بحصول معرفة كل ما يحتاج إليه المكلف من غير تعطيل وتوقف.
Página 180
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]