الضعيف والفرق بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، وكونهم إذا اختلفوا في خبر نظروا في سنده ، وذلك يدل على العمل بهذه الأخبار ، لأنهم لو لم يعملوا بها لما كان لشروعهم في ذلك فائدة *.
وذكر : قد يقترن بخبر الواحد قرائن تدل على صدق مضمونه وإن كانت غير دالة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقا لتلك القرينة ، والقرائن أربع :
إحداها : أن يكون موافقا لدلالة العقل ، أو لنص الكتاب خصوصه أو عمومه أو فحواه ، أو السنة المقطوع بها ، أو لما حصل الإجماع عليه. وإذا تجرد عن القرائن الدالة على صدقه ولم يوجد ما يدل على خلاف متضمنه افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في مباحث متعلقة بالمخبر ، وفيها مسائل :
المسألة الاولى : الإيمان معتبر في الراوي ، وأجاز الشيخ رحمه الله العمل بخبر الفطحية ومن ضارعهم بشرط أن لا يكون متهما بالكذب ومنع من رواية الغلاة ، كأبي الخطاب وابن أبي العزاقر. لنا قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) (1).
احتج الشيخ رحمه الله بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير وسماعة وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال والطاطريون. والجواب : أنا لا نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.
المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره ، وقال الشيخ : يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.
ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها ، ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها الطائفة بأخبار خاصة ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها.
* هذا أيضا صريح في أن الأخبار كلها لم تكن متحققة الثبوت لأنها لو كانت كذلك. لما احتاجوا إلى تحقيق حال السند والبحث عن رجاله بعد كونها معلومة ثابتة والأخذ في العمل منها.
Página 167
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]