515Fath Callamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariya al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHEditorالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosCommentaries on Hadiths•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosوفيه أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لا إيجابًا ولا قبولًا وحكمته أنَّه لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها عن الحياء وعدم ذكره أصلًا.ومثلها الخنثى لكن لو زوج أخته مثلًا فبان رجلًا صح.١١/ ٤٣٢ - (وَعَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قال: نَهى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشِّغارِ) قال نافع، وقيل: رسول الله وقيل: ابن عمر، (والشِّغارُ أنْ يُزَوَّجَ الرجُلُ ابنته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيسَ بَينَهُما صدَاقٌ، ورواه الشيخان).وفيه النَّهي من الشغار المفسر بما ذكر وهو بكسر الشين وبالغين المعجمة مصدر شاغر يشاغر شغارًا أو مشاغرة وكان من نكاح الجاهلية.1 / 518CopiarCompartirPreguntar a la IA