425

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك واردًا أيضًا في الأكل والشرب عمدًا قولًا بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. (١).
وعند الشافعي وأحمد ﵄ لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا (٢).

(١) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٤١.
(٢) بنظر المقنع مع حاشية جـ ١ صـ ٣٦٤.

1/ 1 / 426