416

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين [العقد الموقوف]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة مرتبطة أيضًا بالقواعد السابقة ولكنها تقيد إطلاقها حيث إنه ليس كل عقد تجوز فيه الإجازة وإنما تجوز الإجازة إذا كان للعقد الموقوف مجيز كامل التصرف حال وقوع العقد، وإلا اعتبر العقد باطلًا.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع رجل مال صبي أو مجنون بثمن مثله توقف على إجازة الولي، لأن له ولاية البيع. وأما إذا طلق الفضولي امرأة الصبي أو أعتق عبده أو تصدق بماله فلا يتوقف العقد ولا تجوز فيه إجازة الولي لأنه لا يملك ذلك.

(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٥.

1/ 1 / 417