864دروس فقهيةدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد GénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-والعاجز عن ركن من أركان الصلاة، فإن هذا الركن ينقسم إلى قسمين:القسم الأول: أن يكون الركن غير القيام، كعاجز عن الركوع والسجود.فهذا اختلف العلماء في صحة إمامته على قولين:فقيل: لا تصح إمامته.وهذا قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة.واستدلوا بتعليلات:أ- منها أن صلاة العاجز عن الركوع والسجود ناقصة، وصلاة من خلفه كاملة، ولا يصح بناء الكامل على الناقص.ب- وعللوا عدم الصحة أيضًا بأن العاجز أخل بركن لا يسقط في النافلة فلا يجوز الائتمام به للقادر قياسًا على ائتمام القاري بالأمي إذ لا تصح.قال ابن قدامة: ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود.وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.وقيل: تصح خلفه.وهذا قول الشافعي.واختاره السعدي.القسم الثاني: أن يكون الركن العاجز عنه هو القيام.فهنا اختلف العلماء في صحة إمامته:القول الأول: لا تصح إمامته.وهذا قول مالك.أ-عن الشعبي قال ﷺ (لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا) رواه البيهقي.ب- قالوا بأنه ﷺ إنما صلى بهم قاعدًا، لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء، ولا يكون أحدًا شافعًا له.2 / 577CopiarCompartirPreguntar a la IA