63

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edición

الأولى

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Ayubíes

فأما ذوات الأسباب فمنها: ركعتا الفجر، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة مع إمام الحي يفعلها للأثر، وفي بقيتها كصلاة الكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد، وقضاء السنن، وسجود التلاوة: روايتان.

فأما الجنازة: فتصلى بعد الفجر، وبعد صلاة العصر، وفي بقية الأوقات: روايتان، ويوم الجمعة، وغيره، والحَرَمان، وغيرهما، في ذلك سواء.

الباب الثالث في الأذان

وفيه : أربعة فصول:

الفصل الأول: في محله.

وهو فرض على الكفاية للصلوات الخمس في حق أهل الأمصار، والأصقاع، وكذلك الإِقامة، متى اتفق أهل بلد، أو صُقع على تركهما، قوتلوا، وتصح الصلاة بدونهما.

فأما العيدان، والكسوف، والاستسقاء، فينادى لها: الصلاة جامعة، ولا يشرع للجنازة: أذان، ولا إقامة، ولا نداء.

ويستحب للمنفرد: الأذان جهراً، ويقيم، ولا يسن للنساء: أذان، ولا إقامة.

والسنة: الأذان في موضع عال، فأما الفوائت فيؤذن للأوَّلة، ويقيم لكل صلاة، ومثله الجَمْعُ، وعنه: بإقامة واحدة.

63