Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Editorial
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edición
الأولى
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Editorial
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edición
الأولى
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
الحكم الثالث: هل للوصي تولي طرفي العقد؟ على روايتين، أصحهما لا بخلاف الأب، والأخرى يجوز بشرطين أحدهما أن يوكِّل من يبيعه، والثاني الاستقصاء في الثمن بالنداء لزوال البهمة.
الحكم الرابع: أن شهادته على الأطفال تقبل، ولا تقبل لهم ولا فيما يستفيد به اتساع سلطانه.
الحكم الخامس: إذا امتنع الورثة من إخراج ثلث ما بأيديهم وبيد الوصي على تفرقة الثلث بقدره هل يخرجه أو يقتصر على إخراج ثلثه؟ على روايتين. وهل يحبس الباقي حتى يدفعوا إليه ثلث ما بأيديهم أو يسلمه إليهم ويطالبهم بالثلث؟ على روايتين.
الحكم السادس: إذا بلغ الصبي رشيداً دفع إليه ماله، ولو تنازعا في رد المال بعد البلوغ فالقول قول الوصي والولي، وكذا في دعوى تلفه. ولو بلغ غير رشيدٍ فولاية الوصي عليه باقية.
***
328