284

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edición

الأولى

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Ayubíes

الغائبون، فإن أصرَّ على التأخير سقطت شفعته، وإذا أخذ فالغائبون على حقوقهم وليس لهم مطالبته بما تناولته من غلته.

الباب الثالث

في مسقطات الشفعة

وهي خمسة:

الأول: العفو بعد البيع.

الثاني: ترك الطلب مع العلم بالبيع في أصح الروايتين، فلو أخَّر إلى مجلس العلم فوجهان، ولو أخَّر وقال لم أصْدق الخبر وكان ممن لا يُقبل خبره فهو على شفعته، وإن كان عدلاً سقطت على الأصح ولو كان امرأةً أو عبداً، ولو أخَّر لجهله أنَّ التأخر يسقط لم يعذر وسقطت، إلا أن يكون ممن يجهل ذلك فيحتمل وجهين.

وإن أخَّر لعجزه من مرض ونحوه ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته، ولو علم وهو في السفر وأشهد بالطلب وسار أو وكيله لذلك فهو على شفعته، وإن لم يسر فالأصح إنها لا تسقط. ولو سار من غير إشهاد فعلى وجهين.

السبب الثالث: موت الشفيع.

الرابع: بيع الشفيع حصَّتَه مع العلم، فإن باع قبل العلم فهو على شفعته في أحد الوجهين.

الخامس: تأخير دفع الثمن من غير عذر.

***

284