Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Editorial
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edición
الأولى
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Editorial
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edición
الأولى
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
و فية ثلاثة أبواب :
وفيه فصلان :
الفصل الأول: في نصابه.
وهو عشرون مثقالاً من الذهب، أو مئتا دِرْهم من الوَرِق، وفيهما رُبُع العُشْر، وما زاد فبحسابه، ولا وقص فيه، ولو نقص حبّة أو حبتين لم يمنع الوجوب كالساعة والساعتين من الحول، وإن كان كثيراً كالدَّانق والدانقين فعلى روايتين. ويعتبر النصاب في جميع الحول، ولا يُكَمَّل نصاب الذهب أو الفضة بالآخر في إحدى الروايتين، والأخرى يُكَمَّل ويكون بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل بالأحظّ للفقراء منهما.
ولا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصهما نصاباً، وفي إخراج الذهب عن الفضة وبالعكس: روايتان. ولو أخرج عن الصّحَاح مكَسَّرة أو بَهْرَجة، زاد في المخرج بقدر التفاوت.
وهو ما استغني عن الانتفاع به، فلا تجب في الحلي المباح. وإن اتخذه لمحظور كالسوار والدّمْلُوْج للرّجل، والسيف والمِنْطقة للمرأة، فالزكاة واجبة. ويجب في المتَّخَذ للكِرَى وللادِّخار، وعنه: يجب في المباح لُبُسُه.
118