327

Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicas

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Aq Qoyunlu

إذا كان منه الغرم أدنى وأسفلا وذاك بلا غرم على غاصب له

وأرضه إن تزرع بنصف ببذرها ... صداق نكاح فهو صح وتلك لا

س

فنصفا لأجر الأرض يجعل مهرها ... وربعه إن تطلق بلا وطئ اعقلا

م

وأوجب مهر المثل لا بزيادة ... ومتعته لو طلقت قيل معقلا

س ... م

وفي فعله في أرض هند ببذرها ... ينصف أجر المثل والمهر مثلا

Página 327