327Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosComparison between Fiqh and Positive Law•RegionesIrán•Imperios y ErasAq Qoyunluإذا كان منه الغرم أدنى وأسفلا وذاك بلا غرم على غاصب لهوأرضه إن تزرع بنصف ببذرها ... صداق نكاح فهو صح وتلك لاسفنصفا لأجر الأرض يجعل مهرها ... وربعه إن تطلق بلا وطئ اعقلاموأوجب مهر المثل لا بزيادة ... ومتعته لو طلقت قيل معقلاس ... موفي فعله في أرض هند ببذرها ... ينصف أجر المثل والمهر مثلاPágina 327CopiarCompartirPreguntar a la IA