326Bihār Zākhira en las Cuatro Escuelas Jurídicasالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةHusam al-Din al-Ruhawi - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGénerosComparison between Fiqh and Positive Law•RegionesIrán•Imperios y ErasAq Qoyunlu82و/ وأما ادعى شرط الزيادة عامل ... وأنكر ذو أرض وعن عمل خلا سمح ... وقد رجحا قولا لعامل اعقلافذو الأرض في قول يرجح عندهوفي شرط رب الأرض والبذر ثلثه ... لعامله والثلث منه تعقلاح ... سملمأذونه المديون من غير فعله ... بثلثه رب الأرض لا العامل أهلاوفي دفعها لاثنين والبذر منهما ... لذا الثلث والخمسون للآخر أكملاحشيوع فساد الحق للكل منهما ... ولم يك مقصورا على الثان فاعقلاحوغاصب إن يزرع فخارجها له ... وعشر عليه والخراج ليعقلاففي نقصها ثم الضمان خراجه ... وعشره إن ينبت على ربه أرسلاوقالا بكل الحال إيجاب عشرة ... على غاصب للأرض كن متعقلاوأما خراج الأرض فهو كقوله ... على مالك لو كان غرمه أفضلاPágina 326CopiarCompartirPreguntar a la IA