62The Prophet's Prayer Describedأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditorialمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEdiciónالأولى ١٤٢٧ هـAño de publicación٢٠٠٦ مUbicación del editorالرياضGénerosEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionesSiriaJordaniaAlbania..............................................................................بيانًا للجواز. وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها ابن القيم، وبذلك يجمعبين الأحاديث، ولا يجوز ضرب بعضها ببعض. هذا ما ظهر لي. والله تعالى أعلم.وأما الشوكاني؛ فقال (٢/١٤٤):" والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وعلى أنه لا بد من الاستقبال حالتكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سَمْتِ القبلة ". اهـ.أقول: ولا دلالة في الحديث على أنه لا بد من الاستقبال في تلك الحال؛ لأنهفعلٌ، وغاية ما يدل عليه: أن ذلك يشرع ويستحب، لا سيما وأنه لم يكن ﷺ يفعلذلك دائمًا - كما سبق -؛ ولذلك قال الإمام أحمد - فيما رواه عنه أبو داود في " مسائله "(ص ٧٦):" إذا تطوع الرجل على راحلته؛ يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير على حديثأنس " (١) . وذكر نحوه عبد الله بن أحمد في " مسائله " أيضًا عنه.وللشافعية في وجوب الاستقبال في هذه الحالة وجوه؛ أصحها - كما قال النووي في" المجموع " (٣/٢٣٤)؛ -: إنه إن سهل عليه ذلك؛ وجب، وإلا؛ فلا. قال:" فالسهل أن تكون الدابة واقفة، وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، أو كانت سائرةوبيده زمامها؛ فهي سهلة، وغير السهلة أن تكون مُقَطَّرَةً أو صَعْبة ".هذا، وأما صلاة الفريضة على الراحلة؛ فقد سبق أنه ﷺ لم يكن يفعله.وقد ورد خلافه في حديث يعلى بن مُرَّة قال:(١) وفيه إشارة إلى أنه حديث ثابت عند أحمد؛ فهو يعضد ما ذهبنا إليه، ويَرُدُّ على ابن القيماعلالَهُ إياه.1 / 64CopiarCompartirPreguntar a la IA