61The Prophet's Prayer Describedأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHEditorialمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEdiciónالأولى ١٤٢٧ هـAño de publicación٢٠٠٦ مUbicación del editorالرياضGénerosEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionesSiriaJordaniaAlbaniaو" كان - أحيانًا - إذا أراد أن يتطوع على ناقته؛ استقبل بها القبلة،فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَهُ رِكَابُهُ " (١) .(١) أخرجه أبو داود (١/١٩١)، ﴿وابن حبان في " الثقات " (٤/١٤)﴾،والدارقطني (١٥٢)، والبيهقي (٢/٥)، والطيالسي (٢٨٢ - ٢٨٣)، وأحمد (٣/٢٠٣)،والضياء في " المختارة " (٢/٧٢) من طريق رِبْعِىّ بن عبد الله بن الجارود: ثنا عمرو بن أبيالحجاج: ثنا الجارود بن أبي سَبْرَة: ثني أنس بن مالك:أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع؛ استقبل بناقته القبلة، فكبَّر، ثمصلى حيث وجهه ركابه. لفظ أبي داود. وقال أحمد وغيره:حيثما توجهت به.وهذا إسناد حسن - كما قال النووي في " المجموع " (٣/٢٣٤)، والحافظ في " بلوغالمرام " (١/١٨٩) -، وصححه ابن السكن - كما في " التلخيص " (٣/٢١٣) -، ﴿وابنالملقن في " خلاصة البدر المنير " (٢٢/١)، ومن قبل عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه "(رقم ١٣٩٤ - بتحقيقي) وبه قال أحمد - فيما رواه ابن هانئ في " مسائله " (١/٦٧) -﴾ .وأعله ابن القيم في " الزاد " بقوله:" وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته ﷺ على راحلته أطلقوا أنه كانيصلي عليها قِبَل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديثأنس هذا. والله أعلم ".قلت: وهذا غير قادح في الحديث بعد أن ثبت إسناده؛ لأنه يجوز أن يكون قد علمما لم يعلمه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم.ويجوز أيضًا أن يقال: إنه ﵊ كان أحيانًا يستقبل بناقته القبلة عندالتكبير؛ بيانًا لما هو الأفضل - كما رواه أنس -، وأحيانًا لا يستقبل، بل كيفما تيسر؛1 / 63CopiarCompartirPreguntar a la IA