204

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Editorial

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

الصُّبْحِ؛ عَلَى الجَدِيد؛ لِقَاءِ الظُّلْمَةِ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ عيدٌ وَكَسُوفٌ، قُدِّم العِيدُ، إِنْ خِيفَ فَوَاتُهُ، وإِلاَّ فَقَوْلاَنَ؛ في التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ، قُدِّمَتِ الجُمعَةُ عِنْدَ خَوْفَ الفَوَاتِ، وإِلاَّ فَقَوْلاَنٍ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ جَنَازَةٌ مَعَ هَذِهِ الصَّلَّوَاتُ، فَهَي مُقَدَّمَةٌ إِلَّ الجُمُعةِ؛ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عِنْدَ ضِيقٍ وَقْتِهَا، وَيَكْفِيهِ لِلْجُمُعَةِ والْكَسُوفِ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا لِلْعِيدِ والكُسُوفَ، وَلاَ يَبْعُدُ أَجْتِمَاعُ العِيدِ والكُسُوفِ؛ فإِنَّ الله على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وَلاَ تُصَلَّى صَلَةُ الكُسُوفِ للزَّلازِلِ وغيْرِهَا من الآيَاتِ.

204