408

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Editorial

مكتبة الرشد

Año de publicación

1429 AH

Regiones
Siria
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

س ١٠٠٦: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتاً، فما الحكم في ذلك ؟

ج: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتاً، لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.

س ١٠٠٧ : هل يرث الآمر بقتل مورثه ؟

ج : الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفى عنه الضمان.

س ١٠٠٨ : ما الحكم لو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به ؟

ج : لو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به، ورثته ؛ لأن له أن يوصي بالثلث.

ولو وصى بوصايا أخرى وتزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف، فهذا الموضع فيه نظر، فإنه المفسدة في هذا.

س ١٠٠٩: هل يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي والعكس ؟

ج : المسلم يرث من قريبه الكافر الذمي، بخلاف العكس ؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجود نصرهم ولا ينصروننا.

س ١٠١٠: المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها، فلمن ماله؟

= وصورتها ما قال صاحب الرحبية :

وإن يكن زوج وأم ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا

وإخوة أيضاً لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب

فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجراً في اليم ))

408

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah | Usul