س ٩٩٥: هل تصح الوصية بالحمل عند شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ ولماذا ؟
ج : قال أبو العباس : في تعاليقه القديمة : ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل، نظراً إلى علة التفريق إذ ليس التفريق، يختص بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى.
س ٩٩٦: هل تصح الوصية بالمنفعة؟ وماذا لو وصى في وقت بالرقبة لشخص في وقت آخر بالمنافع ؟
ج : تصح الوصية بالمنفعة أبداً، ويكون تمليكاً للرقبة، ولا يستحق الورثة منه شيئاً، وإن قصد مع ذلك ملك الورثة للرقبة والانتفاع للآخر تبطل ؛ لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي وقت آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين.
*****
402
المسائل الشرعية
على
الاختيارات الفقهية
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah | Usul