378

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Editorial

مكتبة الرشد

Año de publicación

1429 AH

Regiones
Siria
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

ج : الأرزاق التي يقدرها الواقفون، ثم يتغير النقد فيما بعد، نحو أن يشترط مائة درهم ناصرية، ثم يحرم التعامل بها، وتصير الدراهم ظاهرية، فإنه يعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط.

س ٩٤١: هل لولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة ؟

ج : لولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة، وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بمقدار ذلك المال، وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له.

*****

378