351The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyahالتساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorialمكتبة الرشدAño de publicación1429 AHGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosفصلس ٨٦٧: كم تعرّف اللقطة وأين ؟ج : تعرف اللقطة سنة، قريباً من المكان الذي وجدها فيه.س ٨٦٨: ما حكم لقطة الطير والظباء ونحوها ؟ج : لا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذ أمكن صاحبها إدراكها.س ٨٦٩: هل تملك لقطة الحرم؟ وإلى متى يجب تعريفها ؟ج: لا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبداً، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.س ٨٧٠: هل تضمن اللقطة ؟ج : تضمن اللقطة بالمثل، كبدل القرض، وإذا قلنا بالقيمة، فالقيمة يوم ملكها الملتقط. قطع به ابن أبي موسى وغيره خلافاً للقاضي أبي البركات.س ٨٧١: ما الحكم إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها ؟ج: إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها، فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري.*****351CopiarCompartirPreguntar a la IA