441

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

باب التعزيز
(وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة). قال القاضي ومن تبعه: إلا إذا شتم نفسه أو سبها، ولا يحتاج إلى مطالبة، ويعزر بعشرين سوطًا بشرب مسكر في رمضان مع الحد نصًا، (وإن أحلت امرأة جاريتها له فأولدها) لم يلحقه نسبه نصًا، (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع) إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر بمائة إلا سوطًا نصًا، وله نقصه، (وعنه ما كان سببه الوطء كوطئه جاريته المزوجة) وجارية ولده، أو أحد أبويه، والمحرمة برضاع، وميتة (ونحوه) عالمًا بتحريمه إذا قلنا لا يحد فيهن يعزر بـ (ـمائة) والعبد بخمسين إلا سوطًا (^١) * مطلقًا، واختاره جماعة، وهو أظهر، وكذا لو وجد مع امرأته رجلًا، ومن عرف (٢) بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب، قاله ابن حمدان، وقال القاضي: للوالي فعله، وفي "الترغيب": للإمام حبس العائن، قلت: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بها غالبًا، وأما ما أتلفه فيغرمه.
(ومن استمنى) من رجل أو امرأة (لغير حاجة) حرم (وعزر، وإن فعله خوفًا من الزنا فلا شيء عليه) فلا يباح إلا عند الضرورة إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة نصًا، ولو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها حرم الوطء.

باب التعزيز
(^١) * قوله: (إلا سوطا مطلقًا) أي ولو بغير طلب.
(^٢) * قوله: (ومن عرف بأذى الناس حتى يعينهم حبس حتى يموت أو يتوب) قطع ابن القيم أن العاين يحبس وجوبًا وقال: ذكره غير واحد من الفقهاء، وقال: لا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف لأنه من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم.

1 / 447