440

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

باب حد المسكر
(لا يحل شربه لعطش ولا لغيره، إلا لمكره، أو مضطر إليه لدفع لقمة غص بها) ويقدم عليه بول، ويقدم عليهما ماء نجس. (وحد شارب) مكلف (مختار عالم) ومحتقن نصًا ومستعط به وآكل عجينًا لت به (ثمانون، ورقيق نصفها، سوى ذمي) ومستأمن. ولا يحد (بوجود رائحته منه)، لكن يعزر نصًا كحاضر شربها، ولو وجد سكران، أو تقيأها حد، ويثبت شربه بإقراره مرة كقذف وشهادة عدلين، (وإن أتى على عصير ثلاثة أيام) بلياليهن (حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم)، ولو طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه نصًا، وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير، وأنه إن صب عليه خل أكل، وإن غلا عنب فلا بأس به نصًا. (ويكره الخليطان كنبيذ وتمر وزبيب)، أو مزبب وحده نصًا.

1 / 446