437

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

باب حد القذف
(وهو الرمي بزنى) أو لواط، أو شهادة عليه به ولم تكمل البينة. (ومن قذف) ولو أخرس بإشارة مفهومة وهو مكلف مختار (محصنًا) ولو ذات محرم أو مجبوبًا أو رتقاء. نص عليهما (حد حر ثمانين وعبد أربعين) ولو عتق قبل حده سوى أبويه وإن علوا بقذف ولد وإن نزل كقود فلا (^١) * يرثه عليهما، وإن ورثه (^٢) * أخوه لأمه لتبعضه، ومعتق بعضه بحسابه، وهو حق (للآدمي) يسقط بعفوه ولو بعد طلبه لا عن بعضه، (وعنه لله) فلا يسقط، وعليهما لا يحد إلا بطلب مقذوف ولا يستوفيه بنفسه (ويعزر بقذف غير محصن) حتى سيده. (والمحصن) هنا (هو الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهرًا ولو تائبًا من زنا، أو ملاعنة ولدها، وولد زنا كغيرهما نصًا ولا يشترط (بلوغ) بل يكون مثله يطأ أو يوطأ، ولا يقام عليه الحد حتى يبلغ المقذوف، وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل الطلب، وإن كان بعده أقيم، وإن قذف غائبًا اعتبر قدومه وطلبه، إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته فيقام عليه بشرطه، (وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية، أو أمة، ولم تكن كذلك) أو لم يثبت وأمكن (حد)، وكذا لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته، (وإن كانت كذلك) لم يحد فـ (ـلو قالت: أردت قذفي في الحال. فأنكرها) لم يحد أيضًا، ولو

باب حد القذف
(^١) * قوله: (فلا يرثه عليهما) أي لا يرث الولد حد القذف على أبويه، مثل أن يقذف امرأة أو له منها ولد ثم تموت الأم وقد طالبت بحد القذف، فإن الولد لا يرثه؛ لأنه لا يملك إقامته على أبيه، كما إذا وجب عليه قود ثم مات من يستحق القود وانتقل إرثه إلى ولد الواجب عليه قود فإنه يسقط؛ لأن الولد لا يملك الاقتصاص من والده.
(^٢) * قوله: (وإن ورثه أخوه لأمه)، أي أخو ولد القاذف مثل أن تكون المرأة المقذوفة لها ولد من غير القاذف، فإنه يرث حصته من حد القذف؛ لأنه أخاه، إنما لم يرث لكونه ولدًا للقاذف وهو لا يملك إقامة الحد على أبيه بخلاف أخيه لأمه فإنه يملكه لعدم المانع من الإرث في حقه.

1 / 443