436

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

زنا إلا بإقرار أو بينة) بزنا واحد، فلو شهد أربعة على إقراره به أربعًا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا على الشهود.
(وإن شهدوا على فعله حد) ولو صدقهم، ولا تعتبر فيه الحرية، (وعنه تعتبر)، وهي أشهر، ويأتي (^١) (وإن كانوا فساقًا حدوا) لا مستوري الحال، ولا بموت أحد العدول قبل وصفه الزنا.
(وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت) صغير عرفا (وآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو اثنان في قميص أبيض) أو قائمة (واثنان في أحمر) أو نائمة (كملت شهادتهم)، وإن كان كبيرًا فهم قذفة، (وإن شهدوا أنه زنى بها مطاوعة وآخران أنَّه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم) وحد (شاهد المطاوعة لقذف المرأة) والأربعة (لقذف الرجل).
وإن شهد أربعة فرجعوا، أو بعضهم (قبل الحد) حد الأربعة (وإن رجع أحدهم بعد الحد حد وحده) وإن ورث حد القذف (وإن شهد أربعة بزنا امرأة) فثبت (أنها عذراء فلا (^١) * حد) مطلقًا (^١) (نصًا)، وإن كانت رتقاء، أو هو مجبوبًا حدوا للقذف (وإن شهد أربعة على رجل أنَّه زنى بها فشهد أربعة آخرون على الشهود أنَّهم هم الزناة لم يحد المشهود عليه) ويحد الأولون (حد الزنى، وعنه لا)، وعلى كلتيهما يحدون للقذف، (وعنه لا).

باب حد الزنا
(^١) * قوله: (فلا حد مطلقًا) أي لا على العذراء ولا الرجل ولا الشهود، والله أعلم.

(^١) (ح): قولنا: "فلا حد مطلقًا" أعني لا على العذراء، ولا الرجل، ولا الشهود.

1 / 442