422

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

كتاب الديات
وهي جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. (وإن طلبه بسيف مجرد) ونحوه (فتلف في هربه) أو روعه بأن شهره في وجهه أو دلاه من شاهق فمات، أو ذهب عقله (أو حفر بئرًا) محرمًا حفره (في فنائه) أو غيره (أو وضع حجرًا) أو رماه (أو صب ماء في طريق) أو في فنائه (فتلف به إنسان وجبت عليه ديته، وإن بالت دابته في طريق ويده عليها) كراكب وقائد وسائق (ضمن ما تلف به)، وقيل: لا، وهو أظهر، كمن سلم على غيره، أو أمسك يده فمات ونحوه (وإن حفر بئرًا، أو وضع آخر حجرًا، فعثر به إنسان، فوقع في البئر ضمن واضع الحجر) كدافع إذا تعديا، وإلا فعلى متعد منهما. وإن حفر حفرة بملكه وسترها فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود، وإلا فلا، كمكشوفة بحيث يراها، أو دخل بغير إذنه، وإن تلف أجير لحفرها بها، أو دعا من يحفر له بداره، أو بمعدن فمات بهدم فهدر أيضًا.
(وإن غصب صغيرًا فمات بمرض) أو فجأة لم يضمن نصًا، وإن قيد حرًا مكلفًا وغله فتلف بصاعقة أو حية وجبت الدية.
(وإن اصطدم) حران (مكلفان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)، وإن اصطدما عمدًا ويقتل غالبًا فعمد يلزم كل واحد دية الآخر في ذمته فيتقاصان، وإلا شبه عمد (^١). ولو تجاذبا حبلًا ونحوه فانقطع فسقطا فماتا فكمتصادمين (^١) * مطلقًا، لكن نصفه دية المنكبّ مغلظة والمستلقي مخففة، وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر، وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته، وإن كانا حرًا وقنا وماتا ضمنت قيمة القن في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في

كتاب الديات
(^١) * قوله: (فكمتصادمين مطلقًا) أي سواء استلقيا أو اتكيا أو نكب أحدهما واستلقى الآخر.

(^١) (ح): قوله: "وإلا شبه عمد" يعني إذا اصطدما عمدًا ولا يقتل غالبًا.

1 / 428

Al-Tanqeeh Al-Mashba' fi Tahreer Ahkam Al-Muqni' ma'a Hawashi Al-Tanqeeh | Usul