388التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosوَمثله إِذا قَالَ لزوجتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ الْعدةالرَّابِع لَو نذر أضْحِية فِي ذمَّته ثمَّ عين عَنْهَا أفضل مِمَّا وَجب عَلَيْهِ فتعينت فَهَل يتَعَيَّن عَلَيْهِ رِعَايَة تِلْكَ الزِّيَادَة فِي الَّذِي يُعينهُ بعد ذَلِك فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ لَا يلْزمه ذَلِك وَهُوَ مُخَالف لنظائر الْقَاعِدَةالْخَامِس ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان من الْحَاوِي وَتَبعهُ عَلَيْهِ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر لَو قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ شَيْئا أَو لَا أفعل شَيْئا فَلَا يُمكن حمل الْيَمين على جَمِيع الْأَشْيَاء لِخُرُوجِهِ عَن الْقُدْرَة وَالْعرْف فَوَجَبَ حمله على بَعْضهَا فَإِن كَانَ قد عين شَيْئا بِالنِّيَّةِ وَقت يَمِينه تعين وَإِلَّا فَتعين بعد الْيَمين فِيمَا شَاءَ كَمَا إِذا طلق إِحْدَى نِسَائِهِ ثمَّ إِن كَانَ الْحلف بِالطَّلَاق أَو الْعتاق الزم بِالتَّعْيِينِ لتَعلق حق الْآدَمِيّ وَإِن كَانَ بِاللَّه تَعَالَى عين مَتى شَاءَ وَلَا حنث فِيمَا قبل التَّعْيِين وَإِذا عين شَيْئا صَار هُوَ المُرَاد بِالْيَمِينِ سَوَاء حلف على إثْبَاته كركوب الدَّابَّة مثلا أَو على نَفْيه كَعَدم ركُوبهَا وَيتَعَلَّق الْبر والحنث بِمَا يَفْعَله بعد التَّعْيِين إِن لم يكن قد فعله قبله فَإِن كَانَ قد فعله فَفِي حُصُول الْحِنْث وَالْبر بِهِ وَجْهَان مبنيان على أَن الطَّلَاق الْمُبْهم إِذا عينه هَل يَقع من حِين التَّعْيِين أَو الْإِيقَاعالسَّادِس إِذا أحرم بالنسك قبل أشهر الْحَج وَلم يُصَرح بِالْعُمْرَةِ ثمَّ أَرَادَ فِي أشهر الْحَج صرفه إِلَى الْحَج فَإِنَّهُ لَا يجوز على الْأَصَح للقاعدة الَّتِي قدمناها بِخِلَاف مَا إِذا أحرم بِالْعُمْرَةِ وأفسدها ثمَّ قصد إِدْخَال الْحَج عَلَيْهَا فَإِن اصح الْأَوْجه انْعِقَاده فَاسِدا وَالثَّانِي صَحِيحا ثمَّ يفْسد وَالثَّالِث صَحِيحا وتستمر صِحَّته1 / 431CopiarCompartirPreguntar a la IA