365التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosفصل فِي التَّقْيِيد بالتمييز بعد الْعَطفقد ذكرت قبل ذَلِك بِنَحْوِ ورقتين فِي أول الْفَصْل الْمَعْقُود للشّرط أَن كَلَام منهاج الْبَيْضَاوِيّ وَكَلَام غَيره يَقْتَضِي أَيْضا عوده إِلَى الْأَمريْنِ وَهُوَ مُقْتَضى كَلَام النُّحَاة وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْفُرُوع على وَجْهَيْن أصَحهمَا أَن الْأَمر كَذَلِك فَإِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما كَانَت الْجَمِيع دَرَاهِم وَالثَّانِي لَا بل يكون الأول بَاقِيا على إبهامه حَتَّى يميزه بِمَا اراد وَهَكَذَا لَو ضم إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ لَفظه الْمِائَة فَقَالَ مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما أَو ضم أَيْضا لفظ الْألف إِلَيْهِ وَكَذَا لَو قَالَ ألف وَثَلَاثَة اثواب بِخِلَاف ألف وثوب1 / 408CopiarCompartirPreguntar a la IA