364التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal al-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEditorد. محمد حسن هيتوEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مUbicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosفصلالتَّقْيِيد بِالصّفةِ المتعقبة للجمل وَلم يُصَرح الْآمِدِيّ وَالْإِمَام فَخر الدّين بحكمها لَكِنَّهَا شَبيهَة بِالْحَال وَقد سبق من كَلَام الْبَيْضَاوِيّ أَنه يعود إِلَى الْجَمِيع وَمن فروع ذَلِك١ - مَا إِذا قَالَ وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي المحتاجين فَإِن هَذِه الصّفة شَرط فِي الْجَمِيع كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَغَيره قَالَ وَكَذَا لَو تقدّمت الصّفة عَلَيْهِمَا كَقَوْلِه على المحتاجين من كَذَا وَكَذَا وَقد أطلق الْأَصْحَاب ذَلِك ورأي الإِمَام تَقْيِيده بالقيدين السَّابِقين فِي الِاسْتِثْنَاء٢ - وَمِنْهَا مَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار ثَلَاثًا وَلم ينْو شَيْئا فَيحْتَمل على أَن يكون التَّقْدِير دُخُولا ثَلَاثًا لقُرْبه أَو طَلَاقا ثَلَاثًا لِأَنَّهُ الْمُعْتَاد بِخِلَاف مَا لَو قَالَ أَرْبعا وَأَن يعود إِلَيْهِمَا مَعًا فَإِنَّهُ يعود إِلَى الدُّخُول صونا للْكَلَام عَن اللَّغْو وَهل يَقع الْمَشْرُوط مَعَ الشَّرْط أَو بعده يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْقيَاس فِي الْكَلَام على الْعلَّة1 / 407CopiarCompartirPreguntar a la IA