388

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Editorial

دار أسفار

Edición

الأولى

Año de publicación

1442 AH

Ubicación del editor

الكويت

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم

[٣٨٠] حديث ابن عمر رضي الله عنه(١): (المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيرِهِ، وشبه الضرع بالمَشْرَبة ؛ وهي الغرفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.

**

(١) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٧٢٦، وأخرجه البخاري برقم: ٢٤٣٥.

388