224الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHEditorعبد الحسين محمد علي بقالEdiciónالثانيةAño de publicación1408 AHGénerosShia hadith compilations•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanos(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا يعتد بها عند جماعة، للجهالة والتعليق.، كقوله:(أجزت لبعض الناس) (1).وقيل: لا.، لارتفاع الجهالة، عند وجود المشية (2).، بخلاف، الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس (3).(2 -) و (لمن شاء الإجازة)، أو (الرواية)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لك إن شئت).، تصح.لأنها، وإن كانت معلقة.، إلا، انها في قوة المطلقة.لان مقتضى كل إجازة: تفويض الرواية بها، إلى مشية المجاز له.فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق -: في قوة ما يقتضيه الاطلاق، وحكاية للحال.، لا تعليقا " حقيقة ".حتى أجاز بعض الفقهاء: (بعتك إن شئت).، فقال: (قبلت) (4).Página 269CopiarCompartirPreguntar a la IA