223الرعاية في علم الدرايةالرعاية في علم الدرايةShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHEditorعبد الحسين محمد علي بقالEdiciónالثانيةAño de publicación1408 AHGénerosShia hadith compilations•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosالنوع الرابع (1):- 1 - وتبطل الإجازة: بمروي مجهول، أوله - أي: لشخص مجهول (2) -.- 2 - فالأول.، ك: (كتاب كذا)، وله - أي: للمجيز - مرويات كثيرة بذلك الاسم.والثاني.، كقوله: (أجزت لمحمد بن فلان).، وله موافقون فيه - أي: في ذلك الاسم والنسب -، ولا يعين المجاز له منهم.- 3 - وليس من هذا القبيل (3): اجازته لجماعة مسميين، معينين بأنسابهم، والمجيز لا يعرف أعيانهم.فإنه غير قادح، كإسماعهم.، أي: كما لا يقدح عدم معرفته بهم (4)، إذا حضروا في السماع منه، كما تقدم.، لحصول العلم في الجملة، وتميزهم في التسمية هنا (5).الحقل الخامس في: الإجازة المعلقة (6) وتعليق الإجازة على الشرط.، كقوله: أجزت.Página 268CopiarCompartirPreguntar a la IA