The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وكذلك شهادة الزوجين بعضهما لبعض لا تجوز.
واختلف في شهادة الإخوة بعضهم لبعض، فأجازها مالك، ومنعها غيره.
واختلف هل يعدل الرجل أخاه، فقيل: يجوز، وقيل أيضًا: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه إلا أن يكون مبرزًا في العدالة، وقيل: لا يحتاج إلى التبريز.
وشهادة الأب لبعض أولاده على بعض: لا يخلو أولاده أن يكونوا كلهم عاقين أو بارين، فإن كانوا كذلك فاختلف في شهادته، وأما إن شهد للبار على العاق فلا تجوز شهادته، وأما للعاق على البار فجائزة.
[٤٤ / ١] واختلف إذا شهد الابن على أبيه بطلاق أمه فقال ابن القاسم/: تجوز ولم يفسر، وقيل: إن كانت الأم منكرة جازت شهادته وإن ادعت الطلاق فلا تجوز شهادته.
وإن شهد الابن على أبيه بطلاق غير أمه فلا تجوز، وإن كانت غير منكرة ما دامت أمه تحت أبيه، وقيل: ما دامت حية ولو فارقها أبوه؛ لأنه يدخل عليها السرور، وإن ماتت أمه جازت، وإن كانت طالبة للفراق، بخلاف الأم.
واختلف في شهادة الرجل لابن زوجته أو لزوجة أبيه أو لزوجة ابنه، فقيل:
تجوز، وقيل: لا تجوز، وأصل هذا أن كل شهادة تجر نفعًا إلى من لا تجوز شهادته له فلا تجوز شهادته له، وقيل: تجوز.
96