The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وشاهد الزور يضرب ويسخم وجهه وتحلق لحيته، وقال ابن الماجشون: لا يقول مالك بحلق اللحية ولا بتسخيم الوجه، ولكن الضرب والطواف به.
وتجوز شهادة ولد الزنى إلاَّ في الزنى.
وتجوز شهادة قاتل النفس إذا تاب.
والنصراني إذا أسلم قبلت شهادته ولا يكلف التعديل، وقال سحنون: يتوقف عن قبول شهادته حتى يعلم صلاحه بعد ذلك، وقال أبو عمران الفاسي رحمه الله تعالى: يحكم فيه باستصحاب الحال، فإن كان متمسكًا بدينه في نصرانيته فيتوقف عن قبول شهادته حتى يعلم خيره من شرّه.
وأمّا العبد إذا أعتق والصبي إذا احتلم فيكلفان التعديل بخلاف النصراني إذا أسلم، ومن العلماء من يقول: يحكم فيهم باستصحاب الحال كالنصراني.
والناس عند مالك/ على الجرحة حتى يقوم الدليل على العدالة، [٤٢ / ب] وقال أبو حنيفة: الناس على العدالة حتى يقوم الدليل على الجرحة.
والناس عند مالك على الحرية، وقال أشهب: الناس على العبودية، يكلف حرِّيّته كما يكلف تزكيته.
وشهادة الآباء وإن بعدوا والأبناء وإن سفلوا لا تجوز شهادة بعضهم لبعض، وقد كانت في أول الإِسلام جائزة.
95