87

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Editorial

دار النشر الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت

والإِحصان في اللغة: الإِحراز، فمن أحصن شيئًا فقد أحرزه.

والنكاح إحصان الفرج وردعه عن الفواحش، ومن ذلك قولهم: مدينة حصينة ودرع حصينة، أي مانعة.
والإِيمان أحصن دم صاحبه وماله، كما أحصن العتق المعتق من أن تجري عليه أحكام المماليك.
والإِحصان أيضًا العفاف، قال الله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ عِمْرَنَ أَلَّىّ أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا﴾ [التحريم: ١٢]، أي: أعفته.

باب

مسائل في النكاح وأصله

والنكاح على أربعة أقسام: واجب، ومندوب، ومباح، ومحظور.

فالواجب إذا خاف على نفسه الزنى، وهو قادر على المهر والنفقة.
والمندوب أن تتوق نفسه إلى الجماع ولكن لا يخاف الزنى.
والمباح الذي لا يخاف الزنى، ولا تتوق نفسه للجماع، والأمر عنده سواء.
والمحظور الذي لا حاجة له بالنساء وبه من العيوب ما لا تصبر عليه المرأة، ويجوز لمن به عيب إن علمت به المرأة أن يتزوَّجها.

أربع مسائل

يُكشف فيها عن شهادة الشهود

من ذلك: الشهود على الزنى والسرقة، فلا بدَّ أن يسألوا عن صفة الزنى وصفة السرقة: كم هي؟ وعن إخراجها من الحرز؟

86