86

The Counterparts in Maliki Jurisprudence

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Editorial

دار النشر الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

بيروت

أَجَلٍ تُسَنََّ فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فقال ابن وهب: قد يكون الدين إلى ثلاثة أيام.

والدليل على أنَّ ما قارب الشيء يحكم له بحكمه قول النبي ◌َّ: ((إِنِّي رأيتُ - أو أُرِيتُ - الجنة فتناولت منها عنقودًا، فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنیا)».

باب

مسائل الإحصان

والإِحصان يجب بخمسة أوجه: الإِسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والنكاح الصحيح.

واختلف في الوجه السادس وهو مراعاة الوطء الصحيح.

قال عبد الحق: فعلى مذهب الكتاب لا بدَّ من هذا الشرط، أن [٣٨ /أ] يكون الوطء مباحًا، وعبد الملك لا يراعي الوطء، كان صحيحًا أو فاسدًا إذا صحَّ عقد النكاح.

ومتى انخرم من هذه الأوجه - التي ذكرنا أنه متَّفق عليها ــ وجه واحد لم يتم الإِحصان، ولم يتم الرجم.

وقال القاضي عبد الوهاب: شروط الإِحصان ثمانية، وهي: البلوغ، والعقل، والإِسلام، والحرية، والتزويج، وصحَّة العقد، والوطء فيه [و]أن يكون في وقت سائغ غير محظور، فمتى انخرم [بعض] هذه الشروط لم يكن الواطىء والموطوءة محصنين، ولم يجب الرجم.

قال خلف: الإِحصان على ثلاثة مراتب: فأولها الإِسلام، ثم الحرية، ثم الزوجية.

85