The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
فالوجهان الأولان الشركة فيهما جائزة، وأما شركة الذمم فلا تجوز.
واختلف إن نزل واشتركا بالذمم واشتريا شيئًا، فقيل: هو بينهما على حسب شركتهما، وقيل: ما اشترى كل واحد فله دون صاحبه، ولا تقع الشركة بينهما إلاّ أن يجتمعا في شراء ذلك.
وشركة الأموال على وجهين: شركة مفاوضة، وشركة عنان. فالمفاوضة في جميع أموالهما، وشركة العنان هي الشركة بعينه.
فالذي تلزم بالعقد: البيع، والنكاح، والإِجارة، والكراء للمساقاة.
منها: الشركة، والقراض، والجعل لا يلزم بالعقد. وكذلك المغارسة والوكالة.
وقال سحنون: الشركة تلزم بالعقد، وقال ابن حبيب: القراض يلزم بالعقد.
وكذلك الجعل على قوله يلزم بالعقد.
[ ٢٣ / ١ ] والرجلان يتخاصمان فيحكمان رجلاً لا يلزمهما ذلك عند ابن القاسم ما لم يشرعا، فإذا شرعا في العمل فليس لهما ترك ذلك، وقيل: يلزمهما ما حكم بينهما وإن لم يشرعا في الخصومة وهو عقد لازم، وقيل: لهما الرجوع ما لم يشرف على الحكم، وقيل: لهما الرجوع ما لم يقع الحكم.
76