The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وقد غمز سحنون هذه المسألة وقال: هو لا يجيز لأحد الشريكين أن يقبض شيئًا إلاَّ بإذن شريكه.
والمسألة الأخرى: إذا أسلم إليه ثوبًا في حيوان فتقايلا، ثم بعث إليه الثوب فإذا هو قد هلك، فقال: تنفسخ الإِقالة بينهما لهلاك الثوب ويثبت السلم.
ففرق بين الإِقالة هاهنا وبين البيع، لأن أصله في البيع على أحد قولي مالك أن ضمان السلعة من البائع إذا هلكت بعد البيع.
وعلى القولين إن كان هلاكها ببينة فضمانها من المبتاع، فلولا ما فرق بين الإِقالة والسلم لكان يكون ضمان الثوب الذي تقايلا فيه من السلم إذا كان هلاكه ببينة أو بغير بينة على أحد القولين، فهذا دليل على جعل الإِقالة بيع غير حادث في هاتين المسألتين.
الشفعة والشركة إذا حط البائع ما يحط في البيوع لزمته الحطيطة على ما أحب أو كره.
وأما المرابحة والتولية فلا يلزمه الحطيطة إلاَّ أن يشاء، غير أن للمشتري الخيار إن لم يحط عنه بين أن يأخذها/ بلا حطيطة أو يردها. [ ٣٢ / ب ]
واختلف هل يحط عنه الربح أم لا يحط عنه؟
والشركة على ثلاثة أوجه: شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه، وهي الشركة بالذمم.
75