The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
وكذلك الزيادة اليسيرة بين الشركاء، يزيدها أحدهما على صاحبه فلا يرد ذلك الشركة، سواء كان في شركة الأعمال أو في شركة الأموال، بالسكَّتين التي بينهما زيادة يسيرة.
وهبة العبد من ماله اليسير التافه جائز، وكذلك هبة الموصى من مال يتيمه الشيء اليسير جائز، تُرجى له بركة ذلك.
والسَّفيه يشتري اليسير ولا يشتري الكثير، والجنب يقرأ اليسير من القرآن ولا يقرأ الكثير.
وكذلك لا يكتب إلى المشركين في الكتب إلَّا باليسير من القرآن، ولا يكتب إليهم بالكثير لأنهم نجس.
وكذلك إذا قرأ في الصلاة كتابًا وليس بقرآن، فإن كان شيئًا يسيرًا فلا تبطل الصلاة إن كان تدبُّره في نفسه ولم ينطق به.
وكذلك المنصت للخبر في الصلاة إن كان شيئًا يسيرًا فلا يضر صلاته.
وبدل الناقص بالوازن إنما يجوز في اليسير دون الكثير
وكذلك إذا باع ثوبًا بدينار إلَّا درهمين إلى أجل فإنه يجوز في اليسير ولا يجوز في الكثير.
ولا يضرب في المسجد إلَّا يسير الضرب دون كثيره، وكثيره الحدود.
ووصيّ الأُمّ يكون وصيًّا في اليسير دون الكثير
69