The Counterparts in Maliki Jurisprudence
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
•Maliki jurisprudence
Regiones
•Túnez
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Counterparts in Maliki Jurisprudence
Abu Imran Ubaid Allah Ibn Mohammed Al-Sanhaji (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Editorial
دار النشر الإسلامية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Ubicación del editor
بيروت
والكثير من الغرر، والدم الكثير ممنوع منه، واليسير من الدم معفو عنه.
وأما النجاسة اليسيرة في الماء اليسير كالإِناء وشبهه، فقيل: إنه نجس ولا يعفى عنه، وقيل: إنه معفو عنه فهو طاهر مطهر ما لم تتغير أحد أوصافه، أعني الماء، وقيل: إنَّ هذا الماء طاهر غير مطهر؛ لأنَّ النجاسة حلَّته، ولو غيَّرته النجاسة لكان نجسًا.
واليسير من نقصان الدنانير والدراهم حتى تجري مجرى الوازنة لا يسقط الزكاة.
والضحك اليسير لا يفسد الصلاة.
وإذا كثر التراب بجبهته فله أن يمسحه بيده اليسرى في الصلاة مرَّةً واحدة.
والعيب اليسير والنقص اليسير لا يضرُّ في الضحايا.
والمرض اليسير لا يمنع من التصرُّف في المال كالصحيح، وكذلك لا يضر نكاحه إذا كان مرضًا خفيفًا.
والعيب اليسير لا يجب به الردُّ في البياعات.
والمشتري إذا حدث عنده عيب يسير وقد اطلع على عيب، فلا يردّ ما نقض منه العيب اليسير الحادث عنه.
واليسير من العيوب لا يضرّ الشاهد.
[٢٩/١] والزيادة اليسيرة يزيدها الوكيل من غير أمر موكله/ لا تضرّ الموكل، وتلزم الموكل ليسارتها.
68