474

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

واستدلوا على ذلك فقالوا: إن عمل الصحابي أو فتواه بما يخالف اللفظ المطلق دليل على اطلاعه على ما يقيد ذلك المطلق، لأن الصحابي العدل العالم لا يترك العمل بالمطلق إلا وقد اطلع على دليل يمكن التقييد به١.
وإذا كان هو الراوي، وخالف ما رواه دل ذلك على أنه اطلع على قرائن حالية أو مقالية توجب تقييد ذلك المطلق٢.
وقد اشترط بعض٣ الأصوليين لجواز التقييد بمذهب الصحابي أن يكون ما ذهب إليه منتشرًا وأن لا يعرف له مخالف٤، وإن كان غير الراوي للحديث اشترط فيه أن يكون عالمًا بالنص المطلق٥، وهذا الشرط الأخير وجيه، أما الأول فخارج عن محل النزاع؛ لأنه يرجع إلى إجماع سكوتي حينئذ.

١ إرشاد الفحول ص: ١٦٢، وتنقيح الفصول ص: ٢١٩.
٢ تنقيح الفصول ص: ٢١٩.
٣ الشيرازي وانظر اللمع ص: ٢١.
٤ المرجع السابق وإرشاد الفحول ص: ١٦١.
٥ المسودة لآل تيمية ص: ١٢٧.

1 / 507