447

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

كانت مأمونة فلا بأس (1).

وسئل عن المرأة تجب (2) عليها حجة الإسلام يمنعها (3) زوجها من ذلك: أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام (4): ليس للزوج منعها من (5) حجة الإسلام، وإن (6) خالفته، وخرجت، لم يكن عليها حرج (7).

وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب: هل عليه دم إذا عزم على الحج؟

فقال عليه السلام: إن أقام (8) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن (9) خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم (10).

وسئل عليه السلام عن الماشي: متى يقطع مشيه؟ (11) فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (12).

والمعنى في ذلك: أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه.

وسئل (13) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج: متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا رأى (14) البيت (15).

Página 449